تتشرف منظمة مرصد الحوار الشبابي الموريتاني لتذويب الفوارق الاجتماعية الحقوقية المتعهدة في نظامها الأساسي والداخلي علي تبني الدفاع عن كل مواطن مظلوم بغض النظر عن انتمائه السياسي والقبلي والطائفي وهي بعيدة كل البعد عن السياسة ونزعاتها وترهاتها إذ لم تسعي منذ انتشائها وترخيصها من طرف الوزارة الوصية في ترخيص أي نشاط سياسي سواء مهرجان أو مسيرة لتأييد أي حزب أو حراك سياسي بالرغم من أن الكثير من المنظمات الحقوقية اليوم تخترق المسطرة القانونية المنظمة لنشاطات المنظمات الحقوقية من خلال أخطاء فادحة ترتكبها بإملاء من السلطات القضائية والتشريعية والذي يعتبر خرقا سافرا للنصوص القانونية المشرعة للتظاهرات الحقوقية والسياسية .
وبناء علي ما سبق فان المنظمة تعرض علي التلاعب بالقوانين الدستورية من طرف الجهات المعنية التي تجهل القوانين والتشريعات الحقوقية في دستور الجمهورية الإسلامية وخاصة الهيئات القائمين عليها والذين أسندت الدولة لهم مهمة التشريع والقضاء بسبب مكانتهم القبلية والطائفية مع جلهم وأميتهم الأبجدية للقوانين الدستورية مما قد يعرض أواصر الروابط الاجتماعية إلي انزلا قات لن تحمد عقباها نتيجة للغبن والحيف والتبريرات الغير القانونية والمخالفة للمسطرة القانونية والمراسيم القانونية التي يكفلها دستور الشرف للجمهورية في أحقية كل منظمة أو حزب حاصل علي مرجعية قانونية من طرف الوزارة الوصية.
واحتراما لحق التعبير فقد تقدمت منظمتنا الحقوقية " مرصد الحوار الشبابي الموريتاني لتذويب الفوارق الاجتماعية" برسالة خطية موجهة السلطات المعنية يوم 20 نوفمبر طلبا لترخيص مسيرة سلمية مساندة للأخوة الحقوقيين القابعين في السجون من 11 نوفمبر بسبب مسيرة حقوقية مطالبة بالإنصاف وإعادة هيكلة وتصحيح الإرث العقاري في تقسيم الأراضي الزراعية وقد استوفت المنظمة المشرفة علي تنظيم مسيرة المآزرة شروط الترخيص شكلا ومضمونا إذ قدمت بطلب خطي يحمل شعار المنظمة وتوقيع رئيسها ونسخة طبق الأصل من وصل الاعتراف.
أ - السيـــــاق:
*- إن منظمة مرصد الحوار الشبابي الموريتاني لتذويب الفوارق الاجتماعية جمعية حقوقية تدافع عن حق أي مواطن مهما كان وبغض النظر عن لونه وطائفته وعرقه وانتمائه السياسي فقد اشتمل نظامها الداخلي علي تبني الدفاع عن أي إنسان مظلوم أو مقصي أو مهمش مع الاحترام التام الترسانة القانونية معمول بها في الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلي الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعتبر موريتانيا من الدول الموقعة علي احترامها وتنفيذها شكلا ومضمونا.
*- ظلت المنظمة بعيدة كل البعد عن الدعاية السياسية أو دعم المبادرات السياسية التي تعلن عنها كل المنظمات دعما لأي مرشح سياسي أو برنامج رئيس الجمهورية أو دعم مهرجانات سياسية منذ ترخيصها وحتى حد الساعة إذ ظلت تاى بنفسها عن السيحاق السياسي مهما كانت قوة السلطات ووعيدها اتجاه كل المنظمات التي لا تدعم توجهات رئيس الجمهورية او تبني منهجه السياسي وستظل المنظمة متمسكة بهذا النهج الحقوقي حتي يرث الله الارض ومن عليها غير مبالية ترهات الدعاة السياسيين فقد قارعت الجبابرة والظلمة في الكثير من القضايا الحقوقية من خلال فضح ساواتهم الرشاوية في محالة لانقضاض علي الضعفاء فقد نظمت العديد من الانشطة الثقافة حبا في توعية الانسانية بحقيتها في الحرية والمساواة والعدالة.
*- شكلت المنظمة عدة تكتلات حقوقية مع العديد من المنظمات الحقوقية حيث عرف بجبهات المنظمات الحقوقية ولم تبحث عن التمويل من أي مصدر مادي أو نفعي عند الوزارات الوصية خوفا من التخندق الحقوقي بل لا تزال تعتمد علي المساهمات التي تتلقها من طرف الأعضاء المؤسسين مستغنية عن أي دعم مادي أو معنوي داخلي أو خارجي مما أعطائها مصداقية لدي جميع المواطنين بالرغم من اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية متكلة في نهجها الحقوقي علي الله العلي القدير باعتبارها إطار قانوني مرخص من طرف الدستور الشرف للدولة الموريتانية كمصدر قوة لها من اجل مقارعة الربويين الحقوقيين والنخاسة من السلطات التشريعية والقضائية.
يشتمل النظام الأساسي والداخلي للمنظمة علي بنود قانونية تعمل علي محاربة كل الأمراض الاجتماعية من تفرقة وعنصرية وإقصاء وظلم وحيف وتهميش بالإضافة إلي احترام القوانين الدولية المعمول بها وطنيا ودوليا والتي ينص عليها الدستور و يعترف بها كملحقات قانونية أو مرجعيات دولية علي شكل توصيات ومواثيق حقوقية عالمية.
ب – المـــرجعــــيات
بعد إعلان الجمهورية الإسلامية عن دستورها الشرف الذي يعبر عن أرأي الشعب الموريتاني بعد استقلاله وحريته السياسية والثقافية والاقتصادية كميثاق سيادي عالمي وإشعاعة روح التآخي والتسمح بين جميع مكونات الطيف الاجتماعي تمسكا بمبادئ الأخلاق والعدالة التي يعتبر الدين الإسلام المرجعية الروحانية لها وإعلان السلطات التمسك بمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 والاتفاقات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا مما لا يدع مجالا لتلاعب السلطات التشريعية بكرامة الإنسان الناتج عن جهل بالقوانين الدستورية التي نص عليها الفقرة الثانية المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان المنصوص عليها في المادة العاشرة من الباب الدستوري الأول تحت موضوع الإحكام العامة والمبادئ الأساسية في مجال حرية التعبير وحرية الاجتماع والتظاهر الذي تخضع له المنظمة الحقوقية تجسيدا للقانون رقم 098.64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 والنصوص اللاحقة وخصوصا القانون رقم 007 .73 الصادر بتاريخ 23 يناير 1973 والقانون رقم 157.73 الصادر بتاريخ 02 يونيو.
وعليه فان سيادة الحاكم في مقاطعة الميناء في رده علي رسالة المنظمة الواردة إليه بتاريخ 20 / 11/ 2014 عليها في الرسالة رقم 271 بتاريخ المزور 21 / 11 / 2014 إذ لم تتلقي المنظمة بهذا التاريخ أي رسالة بل تلقتها رسالة الحاكم المشار إليها بتاريخ: 23 /11 /2014 إذ جاء في مضمونها أن الهدف الأساسي لمنظمتنا هو " تذويب الفوارق الاجتماعية" وليس حقوقي ولا ينبغي استغلالها في أمور سياسية تمس من الوحدة الوطنية أي مجازفة بإحكام مسبقة وتعتبر في المسطرة القانونية بمثابة القذف لان هدف المسير هو الدعاية إلي الوحدة الوطنية لان القضية بين السلطات والحقوقيين ولا دخل للمواطنين فيها لان السلطات غنية عن من يدافع تصرفاتها فهي حامية لنفسها.
سيادة الحاكم يبدوا انه ليس خريج المدرسة الوطنية للإدارة حيث يري أن الفوارق الاجتماعية قضايا سياسية بحتة وليست حقوقية والذي ترجوه المنظمة من الوزارة الوصية اختيار أصحاب الكفاءات في الأمور القانونية من حكام وولاة وشرطة قضائية إذ كانت الاعتراضات علي عدم ترخيص المسيرة الحقوقية غير مستندة علي أي بند قانوني وحتى الملحق منها في حالة أن الدولة معلنة لقانون الطوارئ .
سيادة الحاكم أشار في رسالته رقم 271 بتاريخ 21 /11 /2014 بعدم الموافقة علي تنظيم النشاط (مسيرة ) منددة بالاعتقالات التعسفية للناشطين الحقوقيين الذين حصلوا علي ترخيص لقافلتهم الحقوقية من طرف اكبر هيئة تشريعية وهي وزارة الداخلية التي يكفل لها الدستور ترخيص أي نشاط علي جميع الحوزة الترابية بدون الرجوع إلي السلطات التشريعية في الولايات انطلاقا من المادة 10 من الدستور وحيثياتها كما أن رفض أي مسيرة تم الترخيص لها بعد أكثر من 48 لا يعتبر قانونيا إلا من سلطة أعلي من سلطة التشريع .
سيادة الحاكم علل عدم ترخيص النشاط المشار إليه في الرسالة المنظمة بأنه قد يؤثر علي مرجيات القضية لأنها مروضة أمام القضاء جاهلا أو متجاهل للفقرة الأساسية وخاصة محتوي المادة 89 من الدستور الشرفي للجمهورية الذي يعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إذ لا يمكن لأي منظمة أو نشاط أن يؤثر علي سير أو صلاحيات القضاء فهو محمي قانونيا في إطار مهمته من كل أشكال الضغوط التي تمس نزاهة حكمه وليس الحاكم أو الشرطة هي الحامية له بمنعها لنشاط الأفراد وحرية التعبير لدي المنظمات الحقوقية ومن باب القانون الأبجدي أو العامي فان كل المعتقلين السياسيين والحقوقيين في العالم لم تؤثر المسيرات المساندة لهم علي سير القضاء بالرغم من أنهم ما زالت ملفاتهم معروضة أمام المحاكم وهذا من باب الإسقاطات القضائية لأميين من حكامنا وولاتنا وشرطتنا القضائية لان السلطة القضائية هي الحامية حمي الحرية الفردية والجماعية التي تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون.
وانطلاقا من هذا الإجاز القانوني المتواضع فان منظمة مرصد الحوار تندد بالتلاعب اللآقانون بالمسطرة القانونية المنظمة لحرية التعبير والتي تعتبر انتهاكا سافرا للمواد الدستورية الشرفية والمعاهدات الدولية في مجال حرية الإنسان والذي يعبر عن الأمية الأبجدية أو تلاعب مخزي من الطرف السلطات التشريعية والقضائية المتمثلة في الحكام والولاة ومفوضيات الشرطة القضائية وعليه فان المنظمة تطلع اعلي سلطة حامية للدستور وهو رئيس الجمهورية وخاصة انتهاك المادة 01 من الدستور ( تضمن الجمهورية الإسلامية الموريتانية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية..)
التــــــــــــــــــعميم:
رئاسة الجمهورية
وزارة الداخلية واللامركزية = عن طريق الرابط الكتروني
المجلس الدستوري الاعلي
الأرشيف