فقهاء الفقه النخاسي الذي لا يتقن فقههم إلا بيع عبد وشراء آخر إذا ناقشت بعضهم بأن العبودية جريمة بشعة عدالة الخالق أرفع وأقدس من أن تشرع هذه الجريمة البغيضة يقولون العبودية تشريع محكم ومقدس يحاولون الإستدلال بقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } الآية نقول لهؤلاء هذه الآية ليست تشريعا للعبودية فهي حماية للعبيد والنساء لأن الآية منوطة بنسقها التاريخي وجاءت ردا على أهل الجاهلية الذين كان السيد يقتل وهو يملك العبيد فيدفع لأهل القتيل عبدأو عبدين لأهل القتيل فيقتل أهل القتيل العبد وتارة كان السيد يقتل فيدفع عبده فيقتل مكانه وكانت بعض القبائل بعضها يتعالى على البعض بحيث كان الرجل الحر من بني النضير إذا قتل حرا من بني قريظة عمدا لا يقتلونه به بل عبد من بني النضير مقابل حرا من بني قريظة لأن القرظي أبخس من النضري وكان الرجل الحر من بني النضير إذا قتله القرظي يقتلون من بني قريظة عشرة وكان عبد بني النضير يقتل مقابله حرا من بني قريظة وكان الرجل الحر من بعض القبائل يقتل بالمرأة فجاءت الآية حماية للعبيد فكان العبد يقتل بجريمة سيده فجاءت الآية حماية للعبيد فقال الله {الحر بالحر } فكان الحر إذا قتل فلا يدفع عبدا يقتل مكانه ولا يجوز له شراء عبد فيدفعه للقتل فالآية تحد من قتل العبيد الذين كانوا ضحية جرائم الاسيادى فهي صونا لدماء العبيد وليست تشريعا وجاءت الاية أيضا تصون دم المرأة التي كانت أيضا تقتل بجريمة زوجها أو بجريمة رجل تدفع مكانه فالآية شرف للعبيد نزولها لأنها تحميهم فمن ربطها بسقها التاريخي يفهمها فخلاصة الكلام حول الآية جاءت حماية للعبد والمرأة المستضعفان وكانا ضحية جرائم الأحرار ومن وجه آخر هناك إستدل بعض العلماء بها من تفاهة دليلهم أخطأوا لأنهم إعتمدوا الوصف الوارد فيها وهو ليس هو المقصود ففي الفقه المالكي يرى أن الحر أفضل من العبد وقالوا أن حرا قتل عبدا عمدا فإن العبد متقوم فيد فع قيمته وليس للعبد دية لكن قالوا بأن العبد لو قتل أيضا حرا فإن العبد يقتل وهنا العجب العجاب فدليل المالكية باطل من وجهين باطل لو إعتمدوا على الوصف الوصف الوارد في الآية لأن الوصف قال تعالى {الحر بالحر } فهنا لو قتل عبد حرا عمدا فإن الوصف يقتضي العبد لعدم المماثلة الأن الله قال:{العبد بالعبد} ولو قتل أيضا الحر عبدا عمدا يقتضي هذا نجاة الحر كما لو حصل العكس يقتضي نجاة العبد وكذلك المرأة لو قتلت رجلا عمدا فإنها لا تقتل لقوله تعالى :{الأنثى بالأنثى} فالمرأة لوكانت حرة وقتلت حرا لا يجوز قتلها بها لو إشتركا في الحرية لأن لفظ الأنثى بالأنثى لا يمكن تجاهله وضرب عرض الحائط به الوجه الثاني الذي أبطل دليل المالكية هو قولهم بقتل الرجل بالمرأة نا سيين {الأنثى بالأنثى } لكن الحقيقة هي أن الوصف الوارد في الآية ليس هو المقصود بل يتعارض أصلا مع الحكمة الربانية من تشريع القصاص فالقصاص الهدف منه هو صون الدماء والحفاط على الأنفس قال تعالى :{ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون} فمحل التكافؤ في النفوس ليس الوصف بالحرية والرق وليس بالأنثوية والرجولة لكن محل التكافؤ هو النفوس والإسلام فمعنى هذا لوقتل حر عبدا يقتل به لأنها نفس تقتل بنفس وكذلك العكس ليحافظ الحرعلى حياة العبد كما يحافظ العبد على حياة الحر ويحافظ الرجل على حياة المرأة كما تحافظ المرأة على حياة الرجل {فالمسلمون تتكا فؤ دماؤهم} فلا فرق إذن بين حر وعبد ورجل وأمرأة وهذه يروي بن كثير أنها منسوخة بآية النفس من طريق أبي مالك الأشعري وذكر نسخها غيره ايضا وآية هي قوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ....} وهذا هو الراجح النقطة الأخيرة لا عبودية في الإسلام فالإسلام لم يشرع العبودية بل قدم لها الحلول لتتخلص منها البشرية فهي واقع وجده الإسلام أمامها فالإسلام جفف منابع العبودية كلها ولم يفتح لها بابا وباب الجهاد مجرد خطأ وتحريف من جهة النظر لا يثبت أبدا الملاحظة الأخرى قد يقول قائل أين أنت من الآيات التي تتحدث عن العبودية ؟ الجواب واضح من عدل الإسلام أنه وجد أمامه عبودية قائمة فتعامل معها كواقع السبب الأول القرآن لم ينزل دفعة فتدرج فيها الإسلام بتدرج نزول القرآن الوجه الثاني العبيد أكثر من الاسياد فتجد الرجل يملك مائة ومنهم من يملك أكثر منهم من يملك أقل فكان الإسلام بين أمرين حفاظ على السلم الإجتماعي حتى لا تتشكل ثورة تأتي على الأخضر واليابس فتفوت الحكمة المرادة وهي يعيش السيد ويعيش العبد دون إبادة لطرف فيصبح العبد حرا والسيد حر دون بغض وتكون العلاقة بينمها علاقة أخوة ومساواة ويزول المنكر بحكمة قد يقول أيضا قائل لماذا الإسلام يتعامل مع عبودية ظالمة طيب الجواب واضح كافر اسلم أي دخل الإسلام وهو تاجر وكان يتعامل بالربا أويتعامل على طريقته ككافر إذا جاءنا مسلما هل نقول له أترك المال المصحوب معك ؟ الجواب لا مثلا أبوبكر وعمر وأغلب الصحابة جاء الإسلام وهم متزوجون هل فسخ زواجهم الجواب لا الإسلام يتعامل مع ماقبله ولا يقبل الظلم بعد وجوده أما ما يخص الأحكام الوحشية في كتب الفقه النخاسي هو تلاعبت أقلام الفقهاء والأمراء نتيجة لإنقسام المسلمين وتشرذمهم فأهدر الفقهاء عموميات وتأثر الفقه بالواقع والعادات فجاء فقه تمييزي تمييزا ليس مبررا وخلاصة الكلام لولا خشيتنا من الإطالة على القارىء لبينا مسائل لكن سنبينها في مقالات أخرى إن شاء الله