المجلس الأعلى لشباب لحراطين يرد على بيان الحكومة بخصوص سجناء "إيرا"(بيان)

اثنين, 2015-03-16 20:51

يعلن المجلس الأعلي لشباب لحراطين عن  استنكاره الشديد للمخادعة والمزايدات المتمثلة في  تهرب الحكومة الموريتانية من تقديم استفسارات حول الواقع القضائي مع محاولة التستر علي خروق قانونية وقضائية مرتكبة في حق المسطرة القضائية ضد الإخوة الحقوقيين في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية " ايرا"  إذ جاء في نص البيان الحكومي جوابا على محتوى الوثيقة التوصية والإعلان الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بتاريخ 18 دجمبر 2014 حول التوصية متعلقة ببعض أعضاء منظمة "إيرا". والاستفسار الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 10 مارس 2015 في موضوع المسطرة القضائية المتبعة في البلد طبقا للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير التي صادقت الحكومة الموريتانية علي كل التعهدات المشمولة في ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقا من الميثاق ألأممي لحقوق الإنسان-  والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فكل هذه المواثيق الدولية تنص في موادها " علي أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ... ولجميع الشعوب تقرير مصيرها فهي حرة في تقرير مصيرها السياسي وتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي" وهذا ما منع منه الإخوة الحقوقين عندما تجمهروا معلين عن الدخول في اعتصام  سلمي  شرق مدينة روصو في فلاة من الأرض مقدمين أياديهم مكبلة خلف ظهورهم إلي السلطات العمومية التي طوقت المنطقة وحصرتها من كل الجهات ولم يتعرض أي من فرد الأمن العمومي إلي تصدي ولم تضبط حجر أو عصي عند المعتصمين ثم تم  تفريقهم  تحت وطأة العصي وغزارة مسيلات الدموع المستخدمة من طرف رجال الأمن العمومي وفرق من الدرك مع الضرب المبرح للمعتصمين والذي يخالف النظم القانونية المعمول بها في حق المعتصمين والمتظاهرين والتي يعاقب مرتكبها وقد تقدمت المنظمة "ايرا" بأسماء المتهمين.

1 - ففي الفقرة الثانية من الجزء الثاني التي تنص  عليه المواثيق الدولية " أن كل دولة عضو أو طرف تتخذ بمفرها وبأقصى ما تسمح به مواردها الطبيعية المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي والتدريجي بالحقوق الإنسان سالكة في ذالك خصوصيات سبل اعتماد تدابير التشريعية "ويجب أن يتمثل الأمر هنا في مفاوضة الحقوقيين المعتصمين علي كيفية السعي إلي تسوية نزاع العقار الزراعي دون اللجوء إلي العنف من طرف السلطات كأول خطوة حول حلحلة قضية اجتماعية وحقوقية حرم بها العبيد والعبيد السابقين من الحصول علي نصبيهم من الأراضي الصالحة للزراعة والتي هم سكانها الأصليين قبل الأسياد القدماء والجدد.

2 - إن تقصير الحكومة الموريتانية في هذه الحقوق هو الذي دفع بالحقوقيين إلي تظاهر السلمي والمسيرات السلمية من اجل تسوية قضية الإرث الزراعي والملكية العقارية التي حرموا منها بالرغم من تمتعهم بجميع الحقوق المشار إليها في المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والشعوب وفي الغالب تلجا الحكومة الموريتانية إلي مغالطة وتزلف وتلفيق في تخبط مفضوح محاولة بذالك مغالطة الشركاء الأربين والمنظمات الحقوقية الدولية إذ أن الضابطة القضائية سادها الكثير من الخروقات القانونية فالتجمهر الذين تمت إدانة الحقوقيين عليه حدث أول تجمهر في مدنية بوكي التي انطلقت من القافلة المطالبة بتسوية الإرث العقاري و من أمام مبني الولاية بحضور السلطات الإدارية والأمنية  في المقاطعة ولم تعترض السلطات علي القافلة ولم تسلمها أي رفض للمسيرة أو سحب الترخيص منها وظلت القافلة تسير مرورا بعدة مراكز إدارية وتجمعات سكنية مع وجود 15 شخص من رجال المخابرات ولم يتأذي منها أي احد بل استقبلت من طرف حاكم دار البراكنة والكصيبه وجدر المحكن ولم يبلغها أن السلطات سحبت الترخيص وظل الإعلام يواكب مراحلها وحملاتها يوميا من يوم 07 /11 /2014 إلي يوم 11 /11 /2014 حتي وصلت تخوم مدينة روصو التي اسلم والها رسالة الترخيص من طرف وزارة الداخلية يوم 30 /10 /2014 وبالرغم من أن لكصيبه وجدر المحكن من ولاية اترارزة مما ينفي التجمهر غير المرخص كما ورد في بيان الرد من الحكومة الموقرة.

3 - ومن هنا فان السلطات الموريتانية لم تحترم  الإجراءات القانونية المتبعة بحق الأشخاص المعنيين والإجراءات المعمول بها بخصوص المدونة الجنائية ومسطرة الإجراءات الجزائية بما فيه تكييف التهم وتبويبها انطلاق من المسطرة الجنائية المعمول بها فقد تمت إدانة الحقوقيين في الفرع الثالث من باب المقاومة والعصيان وانتهاك حرمة السلطة العمومية الفقرة الأولي التمرد (من المادة 180 – 191) فحكم الإدانة الصادر بتاريخ 15 /01 /2015 والذي تنص المادة  193". إذا ارتكب العصيان من ثلاثة أشخاص فأكثر مسلحين إلى عشرين شخصا بدخول الغاية تكون العقوبة السجن. وإذا لم تكن معهم أسلحة تعوض العقوبة بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر" وعليه فانه بانعدام احد الأركان تنعدم التهم  فكل براهين تثبت انعدام الأركان المنصوص عليها في المادة  193 من المسطرة القانونية.

1 – حمل السلاح

2 – الاحتماء بالغابة

3 –  وجود محجوزات تبرهن علي نية القيام بذالك

وعليه فان المحاكمة كانت جائرة في الحكم فهو حكما تعسفيا منافيا للمقتضي المادة 193 المبوب عليها في منطوق الحكم علي الإخوة الحقوقيين لان القاعدة تقول  إن انتفاء الأركان الأساسية  للحكم تنتفي التهم المدان علي فعلها أحري إن كانت الإدانة من باب التكييف.، أما التهمة الثانية فتبطل ببطلان وقابع الحكم لان المعتقلين من جماعة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية " ايرا" و الذين تمت تبرئتهم اعترفوا أمام وكيل الجمهورية وقاض التحقيق بأنهم ينتمون إلي المبادرة التي هي غير مرخصة كما أن القانون الموريتاني لا يبوب في أي فقرة من فقراته علي  ترخيص المبادرات وبسقوط التهم الموجهة إلي جماعة "ايرا " الذين تم إطلاق سراحهم تسق التهم عن بيرام ونائبه إبراهيم بوصفهم قادة لمبادرة غير مرخصة وليست أو منظمة والاعتراف بالمبادرات ليس من خصوصية المحكمة ونشاطات المبادرات لا يجرمها المشرع الموريتاني ولم يرد ذكرها في مدونة القانون الجنائي الموريتاني لان المبادرات الداعمة لرئيس الجمهورية ورجال الأعمال لم يتصرف القضاء الموريتاني في متابعة منظميها بالرغم من الاحتجاجات الدائمة والتصادمات اليومية مع قوات الأمن العمومي إذ تحمي السلطة التنفيذية مسيري المبادرات والأنشطة من المتابعة القضائية التي يتلقي افردها الأذى يوما من طرف أشخاص نافذين قبليا وشرائحيا بفضل قوة رجال الأمن وجنرالات والضباط العسكريين الذين ينتسبون اليهم شرائحنا وجهويا. 

4 - إن الطلب المقدم من طرف المفوضية السامية للأمم متحدة  يجد مبرره في المادة 30 من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " إذ انه ليس في الإعلان العالمي لحقوق أي نص قانوني يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي تخويل أي دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو فعل يهدف إلي هدم أي حق من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق" فليس هناك حق للوالي والحاكم والقوة العمومية في روصو تعترض سبيل قافلة الحرية التي جابت ولاية البراكنة ومعظم الأراضي في اترارزة دون إذن من السلطات العليا في البلد والتي رخصت المسيرة الحقوقية  يوم 30 /10/2014  من طرف وزير الداخلية وحتى يوم 11 /11 /2014 لان الأمر مناف للقوانين الدستورية المعمول بها في موريتانيا إذ تعتبر وزارة الداخلية هي المشرع الرئيسي لأي تظاهرية علي عموم التراب الوطني ، وفي المادة 14 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" حق الملكية مكفول لكل مواطن ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا للقوانين الدولية الصادرة في هذا الصدد" كما أن النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجبة من طرف الدولة في نطاق الحفاظ علي حقوق الإنسان.

5 - تعمدت السلطات  التنفيذية خرق المسطرة القانونية من حيث توثيق  الضابطة القضائية وتناقض صريح في التهم والحجج المقدمة من طرف النيابة العامة وعدم وجود شعار وختم المحكمة علي محاضر الشرطة القضائية مما يعني أنها أعدت خارج مقرارات الإدارية المتخصصة بل أعدت من طرف مخابرات الدولة وأعوانها الأمنيين والأمر واضح في استهداف شريحة واحدة من شرائح الاجتماعية المنظمة للقافلة إذ لم يعتقل إلا لحراطين وخاصة الجماعة منتمية لمبادرة "ايرا" والتي لا تقل جرما عن المشاركين من شرائح الاجتماعية الاخري وهذه عنصرية فاضحة في مسطرتنا القاضية ودليل علي أن محاضر الاتهام تم إعدادها من طرف جماعات غير قضائية وهو التدخل السافر في مصالح السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية بل وتناقض صريح في تواريخ الإعداد والاستماع إلي المتهمين  إذ ورد في احدي محاضر الاستماع إن بعض المتهمين تم الاستماع إليهم يوم 10 /10 /2014  وان صح الأمر فان السلطات قد اختطفت بعض المشاركين يوما قبل مهاجمتهم كما أن احد المتهمين مولود سنة 1948 وهذا يعني فوضوية التحقيق وتلاعب مخابرات الدولة به وعدم قدرة المحاكم المختصة في تسير ضابطتها القضائية وكل هذه الدلائل والطعون موجودة في وثائق لفيف الدفاع (المحامون) كما أن النطق بالحكم جاء معلبا من طرف السلطة التنفيذية وليست السلطة القضائية التي تولت قراءته الحكم فقط.

6 - وعليه فان الحكومة الموريتانية الموقرة تحاول مغالطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فالحكم الصادر بتاريخ 15 /11 /2014 بإدانة بيرام وإبراهيم وجبي صو بجريمة العصيان وانتهاك حرمة السلطة العمومية كما جاء في منطوق الحكم الصادر من طرف السلطة التنفيذية المقرؤء من طرف السلطة القضائية اشتمل علي ألفاظ وعبارات لم ترد في نصوص القانون الجنائي الموريتاني لا من حيث الأصل أو التكييف وهو مخالف للمبدأ القائل : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما إن منطوق الحكم لا يتضمن إصدار أمر بالإيداع في حق جبي صو الذي كان موضوع تحت الرقابة القضائية وهو ما يعني أن إيداعه السجن علي أساس الحكم دون صدور أمر بادا عه من طرف محكمة الإستناف يعد انتهاك صريحا لحقوقه إذ لم يعد بإمكان القضاء ولا النيابة الحكم بإصدار أمر باداعه بعد تكييف الحكم لان المبدأ القانوني صريح فان القاضي متى اصدر الحكم فقد سلطانه علي القضية مما يعني أن الحكم علي جبي صو جاء من طرف السلطة التنفيذية وليست السلطة القضائية وهذا  هو بيت القصيد في  طلب الاستفسار والتوضيح المقدم من طرف برلمان الاتحاد الأروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان من اجل توضيحه وتفسيره وسعت الحكومة الموقرة إلي مغالطتهم عن طريق البيان الصادر بتاريخ : 14 /03 /2015 .

وبهذه المناسبة، تضيف الحكومة الموريتانية إلي سجلها الحقوقي خرقا سافر في عدم تعلقها باحترام وترقية حقوق الإنسان طبقا لالتزاماتها الدولية وعدم حرصها على التعاون مع المنظومة الدولية وخاصة هيئات الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان. إذ تقدم لفيف المحامين باستناف الحكم فور صدور منطوقه وبتالي كان الأولي نقل السجناء إلي نواكشوط حيث  يوجد مقر محكمة الاستناف المتعهدة في القضية بدلا من نقلهم إلي ألاك وجعلهم في ظروف معشية صعبة وقيامهم بإعمال شاقة من حيث عدم وجود مكيفات والانقطاع المتكررة للكهرباء عن المدينة وشدة ارتفاع درجة الحرارة والمماطلة من طرف السلطات التنفيذية في تقديم ملف الاستناف أمام المحاكم المختصة وهذا مغاير تماما لتوصيات المنظومة الدولية واتفاقيات هيئات الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان.

 

 

 

- التــــــــوزيـــع:
المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
برلمان الاتحاد الأروبي
المنظمات الحقوقية الدولية
وسائل الإعلام الدولية والوطنية

 

 

الهيئة العامة للمجلس الأعلى لشباب لحراطين

نواكشوط بتاريخ: 16/03 /2015