الفقيه/محمد فال يكتب في ملك اليمين ويرد على الذين يحرفون الكتاب و السنة

أحد, 2014-08-17 17:26

هذه الآية يضعها الكثير من الجاهلين بمقاصد الدين وهي قوله تعالى< والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين"

.ملك اليمين معناه هو نساء المشركين الذين تم أسرهم في جهاد شرعي ملكتهم أيادي المسلمين بالقهر في حالة الحرب وملك اليمين الحاصل بالقهر فكان وكان الغرض من الإسلام العادل أن  يأمر المسلمين بالتحري في إنقضاء عدتهن من أزواجهن الكفار قد يدخل أزواجهم في الإسلام فلا حرج وإن لم يسلم أزواجهم أو قتلوا جاز دمجهم في المجتمع المسلم وأباح الله زواجهن للمسلمين بالعقد فالآية هنا إخبار ليس نفيا للعقد لهن ولذلك ملك اليمين ورد في القرآن عدة مرات قال تعالى" فأنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"سورة النساء فذكر الصداق بعد ذكر ملك اليمين بالقهر وفي حالة أخرى أمر مملوكات اليمين المملوكات الغير معقودات حرمة الدخول على الأسياد في أوقات العورات الثلاث مخافة الإطلاع على عورات الأسياد فكيف يجوز نكاحهن بلا عقد وممارسة الجنس معهن بهذه الصورة المتوحشة ؟ قال تعالى "يأيها الذين ءامنوا ليسأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ..."سورة النور فمادام مملوكات اليمين لا يجوز دخولهن على الأسياد مخافة الإطلاع على العورات لسن مباحات بلاعقد لأن الزوجة لا تستأذن في حالة الدخول على زوجها لأنه لا عورة بين الزوجين وفي سورة الأحزاب قال تعالى" يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللآتي آتيت أجورهن وماملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك الائى هاجرن معك..إلى آخر الآية فملك اليمين مقرونا بالازواج وكيف تعامل النبي <ص> مع مملوكات اليمين بالقهر في حالة الغزو في الحرب ؟ صفية في غزوة خيبر جعل عتقها من الأسر هو الصداق فعقدها من المعلوم أن أسيرات الحرب الفداء هو الصداق ومن أفدى من المسلمين اسيرة حرب عقدها بذالك قد يقول قائل لقد ذكر الله ملك اليمين وذكر الأزواج في الآية سبحان الله لقد عطف الله ملك اليمين على الازواج وذكر بعده بنات الاعمام والأخوال هل بنات الأخوال حلال؟ بلاعقد بالطبع لا فذكر ملك اليمين بين نساء لاتحل إلا بالعقد فدل على أن ملك اليمين لابد من عقدهن وفي قوله تعالى <قد علمنا مافرضنا على المومنين في أزواجهم وماملكت أيمانهم> وهنا مافرض على المومنين هوالصداق في الزوجات وملك اليمين ومن يرغب في نكاح مملوكته وفي آية أخرى في سورة النساء ذكر الله ملك اليمين وأمر بعقده قال تعالى "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتيا تكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات" هنا هذه الآية تشير إلى عقد مملوكات اليمين وأن كل علاقة جنسية ليس فيها صداق سفاح وزنى لقوله تعالى <فآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات > وقد ذكر الله ملك اليمين بعد ذكر المحرمات في النكاح قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم الائى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسا ئكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من اصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين...> فمحل الشاهد هنا الإ ستثناء في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم > فمامعنى الإستثناء والمحصنات هنا؟ المحصنات قصد بها المتزوجات محرم نكاحهن لأنهن في عصمة فيحرم الزواج بهن إلا المتزوجات الأسيرات في الحرب من أزواجهن الكفار لأنهن أسرى إذا أسلمن فإحصانهن في الكفر لا يمنعهن من التزويج بالمسلم إذا وقعن أسيرات لأنهن مملوكات اليمين في أيدي المسلمين أسرى فلا يحرم نكاحهن فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي عقد أمهاتكم المحرم في الآيات المتقدمة هو العقد حتى عقد المتزوجات وهن المحصنات إلا مملوكات الأسرى فلا يحرم عقدهن فالإستثناء هنا عدم حرمة عقدمملوكات اليمين ومن الغريب قول فقهاء العبودية إباحة الأمة بلاعقد وهذا إفتراء لأن الله لم يبح للمسلم اليهودية ولا النصرانية بلاعقد فمابالكم بالأمة أو الخادم المسلمة ؟ فاليهودية والنصرانية أمر بدفع صداقها إن لم يدفع لها الصداق فنكاكها زنى وسفاح قال تعالى :<اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين > فكل ممارسة جنسية لا مهر فيها وهو أجور النساء المذكور في القرءان فهو سفاح ومن الغريب في سورة النور قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ...> الآية فنكاح الإماء لا بد منه وهو عقدهن وحرم الله الإكراه للفتياة وهن الإماء والخدم وهذا معروف عند المفسرين أنها نزلت في شأن الإماءوالخدم وكان المنافق ابن أبي سلول يكره خدمه على الزنى وأن الآية نزلت في شأنه قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء....> وعليه يافقهاء العبود ية إتقوا الله في تشريع هذه الدعارة المقنعة تحت ثوب الدين مع براءة كتاب الله من هذا الخزي أما قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوماملكت أيمانهم ....> فهي إخبار وسرد عن كف المسلم عن حفظ فرجه إلا ما أبيح له بعقد والآيات واضحة <نرجو من الجميع التعليق بشكل موضوعي من أجل أن نفيدكم ونستفيد من طرحكم للأسئلة بعيدا عن السب والتسفيه وتجاهل الحق والتعصب لأمور لادليل عليها والأصل في الفروج مصانه وشكرا للقارئ الكريم ومعذرة في الإطالة

من صفحة الفقيه على الفيس بوك